آقا رضا الهمداني

234

مصباح الفقيه

أبا الحسن عليه السّلام عن القران بين السورتين في النافلة والمكتوبة « 1 » ، قال : « لا بأس » « 2 » كما يشهد له - مضافا إلى أنّه من الجمع المقبول - ما رواه ابن إدريس رحمه اللّه في مستطرفات السرائر من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام [ قال ] : « لا تقرنن بين السورتين في الفريضة [ في ركعة ] فإنّ ذلك أفضل » « 3 » . ويؤيّده أيضا ما رواه الشيخ - في الموثّق - عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، وأمّا في النافلة فلا بأس » « 4 » وخبر عليّ بن جعفر - المرويّ عن قرب الإسناد - عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة ، قال : « إن كان في نافلة « 5 » فلا بأس ، وأمّا الفريضة فلا يصلح » « 6 » إذ التعبير بالكراهة ونفي الصلاح إن لم يكن ظاهرا في الكراهة فلا أقلّ من إشعاره بذلك . ويؤيّده أيضا ما في الأخبار المتقدّمة « 7 » من تعليل المنع بأنّ « لكلّ سورة حقّا من الركوع والسجود » فإنّ هذا النحو من التعليل يناسب الأولويّة

--> ( 1 ) في المصدر : « في المكتوبة والنافلة » . ( 2 ) التهذيب 2 : 296 / 1192 ، الاستبصار 1 : 317 / 1181 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 9 . ( 3 ) السرائر 3 : 586 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 11 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 4 ) التهذيب 2 : 70 - 71 / 258 ، الاستبصار 1 : 317 / 1180 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 6 . ( 5 ) في المصدر : « إذا كانت نافلة » . ( 6 ) قرب الإسناد : 202 / 778 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 13 . ( 7 ) في ص 232 .